الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص280
ويستحب الافطار على الماء الفاتر ، أو الحلو كالتمر والزبيب أو اللبن ، وإتيان النساء أول ليلة من الشهر ( 1 ) ، وإحياء ليلة القدر بإحياء الثلاث الفرادى وخصوصا إحدى وثلاثا ، والقراءة سورتي العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين ، والاعتكاف في العشر الاواخر ، والمواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة ، والدعاء عند الافطار فيقول : اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبله منا ، ذهب الظماء ، وابتلت العروق ، وبقي الأجر ، اللهم تقبل منا ، وأعنا عليه ، وسلمنا فيه ، وتسلمه منا .
ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الافطار .
ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام ، وليصم سمعه وبصره وجوارحه ، وليظهر عليه وقار الصوم .
ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة عليها السلام ، وزق الطائر ومص الخاتم ، ويكره مص النواة .
[ 74 ] درس ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة ، فالواجب ستة : صوم رمضان ، والنذر وشبهه ، والكفارات ، ودم المتعة ، والاعتكاف إذا وجب ، وقضاء الواجب .
والمستحب صوم جميع الأيام إلا ما نذكر ، ويتأكد أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وروي ( 2 ) خميس بين أربعاءين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد ( 3 ) ، وروي ( 4 )
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : شهر رمضان .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 313 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 238 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 305 .