الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص279
ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره ، وكرهه الشيخ ( 1 ) والحسن ( 2 ) بالرطب للرواية ( 3 ) .
ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا تتحرك شهوته ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام المضعف ، وشم الرياحين وخصوصا النرجس ، ولا يكره شم الطيب ، بل روي ( 4 ) استحبابه للصائم ، وعن علي عليه السلام ( 5 ) بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد ( 6 ) تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم .
ويكره نزع الضرس لمكان الدم ، رواه عمار ( 7 ) ، والاحتقان بالجامد على الأقرب ، وبل الثوب على الجسد ، وإنشاد الشعر وإن كان حقا ، والهذر ، والمراء ، والسفر إلا لحج ( 8 ) أو غزو ( 9 ) أو ضرورة ، كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه أو تلقيه .
ويستحب الاكثار من تلاوة القرآن والدعاء والتسبيح بالمأثور ، والصدقة ، وتفطير الصائمين ، ولزوم المساجد ، والسحور ولو بشربة ماء ، وأفضله السويق والتمر ، ويتأكد السحور في الواجب ، وفي المعين آكد ، وفي رمضان أشد تأكيدا ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وتعجيل الفطور إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة ، إلا أن يتوقع غيره فطره .
( 1 ) الاستبصار : ب 46 ج 2 ص 92 وقال في باقي كتبه بعدم الكراهية .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 223 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 64 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 65 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 65 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 54 .
( 8 ) في ” ق ” : للحج .
( 9 ) في ” ز ” : غزوة ، وفي ” م ” : عمرة .