الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص278
ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين ، وفي الحي وجهان مرتبان ، وأولى بالمنع لعدم إذنه ، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنه كقضاء الدين .
[ 73 ] درس لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان ، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه ، وكذا لو ابتلع ريق غيره ، وإن كان أحد الزوجين فالمروي ( 1 ) جواز الامتصاص ، وهو لا يستلزم الابتلاع ، نعم في التهذيب ( 2 ) عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف ، وتحمل على عدم القصد .
والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ( 3 ) ، ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره ، وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب .
ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الأذن .
ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ ، وفي التبرد احتمال .
ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله .
ويكره مضغ العلك ، وتقطير الدواء في الأذن ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 72 .
( 2 ) التهذيب : ب 72 في الزيادات ح 976 ج 4 ص 319 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 77 .