پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص276

قبل منه .

ويعزر المجامع بخمسة وعشرين سوطا ، والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزر خمسين .

وإنما تجب الكفارة في شهر رمضان ، والنذر المعين ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن ( 1 ) : لا كفارة في غير رمضان ، وهو شاذ .

وإنما يكون القضاء في المتعين ، وأما غيره فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد .

ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي الرواية ( 2 ) يشرب ما يمسك الرمق خاصة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل ( 3 ) .

وكفارة النذر والعهد كرمضان ، وكفارة المتعين باليمين يمين ، وكفارة القضاء إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وروي ( 4 ) كبيرة كقول ابن بابويه ( 5 ) ، ويمين كقول القاضي ( 6 ) ، ولا شئ كقول الحسن ( 7 ) ، وظاهر الحسن ( 8 ) والحلبي ( 9 ) تحريم إفطاره قبل الزوال ، وألحق ابن بابويه – علي ( 10 )

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 241 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 152 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 281 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 149 ح 2000 .

( 6 ) المهذب : ج 1 ص 203 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 247 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 247 .

( 9 ) الكافي في الفقه : ص 184 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 248 .