الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص274
وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا ، وقال المرتضى ( 1 ) : لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة ، ولو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) على القضاء ، وفي رواية محمد بن سنان ( 4 ) لا يفطر ، وتحمل على عوده بغير قصد .
وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد ، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة ، وفي الصلاة المندوبة رواية ( 5 ) حسنة بالقضاء ، ويكره المبالغة فيه للصائم ، وقال يونس ( 6 ) : الأفضل أن لا يتمضمض ، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ ، بخلاف العبث .
وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر ، ولا شئ في النومة الأولى وإن طلع الفجر ، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد .
[ 72 ] درس اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا ، وتعمد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي ( 7 ) وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 .
( 2 ) النهاية : ص 155 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 192 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62 وفي سنده عبد الله بن سنان بدل محمد بن سنان .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 49 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 49 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 182 (