الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص273
الافطار ، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الاعراض عن نية الغسل ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر ، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستماع والملاعبة والتخيل إذا قصده .
ولو أكره على الافطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى ، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء ، وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والأجنبي ، وتحمل المرأة لو أكرهته ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما نظر ، أقربهالتحمل إلا في الأخير .
ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ ، ولو استدام كفر ، وكذا لو نزع بنية الجماع .
وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى ( 1 ) ، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه ، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الأشبه .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقال الحسن ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) : مرتبة ، ولو أفطر على محرم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الأقرب ، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر .
ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه ، سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أو لا ، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر ، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة ، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء ، والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته الأصل هنا .
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 55 .
( 3 ) الانتصار : ص 69 .