الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص270
الشيخ ( 1 ) الجواز ومنعه الفاضلان ( 2 ) .
ولا يصح في السفر غيره من الواجبات إلا ثلاثة الهدي ، وثمانية عشر البدنة للمفيض من عرفات ، والنذر المقيد بالسفر ، وجوز المرتضى ( 3 ) صحة صوم المعين إذا وافق السفر ، وبه روايتان ( 4 ) ، وابنا بابويه ( 5 ) جزاء الصيد ، والمفيد ( 6 ) ما عدا رمضان في فحوى كلامه ، والكل متروك .
والأقرب كراهة الندب سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، وألحق المفيد ( 7 ) المشاهد ، وابنا بابويه ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) الاعتكاف في المساجد الأربعة .
وإنما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيت النية أو لا ، ويفطر المسافر للنزهة خلافا للحسن ( 10 ) حيث أوجب الصوم والقضاء .
ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي ( 11 ) نعم يكره إلى ثلاث وعشرين .
ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وإلا تأديبا ، ولو علم القدوم قبل الزوال تخير في الافطار والامساك ، وهو أفضل لرواية رفاعة ( 12 ) ، وهو تخيير ( 13 )
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 277 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 557 ، المعتبر : ص 298 .
( 3 ) الانتصار : ص 67 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 و 5 ج 7 ص 144 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 229 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 17 .
( 6 ) المقنعة : ص 349 .
( 7 ) المقنعة : ص 350 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 230 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 17 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 394 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 233 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 182 .
( 12 ) وسائل الشيعة ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 135 .
( 13 ) في ” ز ” : تخير .