پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص269

أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول ، وفي الخلاف ( 1 ) : يجب ، وتأديبا إن تناول ، ولو شك في البلوغ فلا وجوب ، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له .

ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه ، ولو كان مشتركا فلا ، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما .

ولا يجب على المجنون ، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف ، ولا تمرين في حقه .

ولا على المغمى عليه ، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط ( 2 ) ، وقال المفيد رحمه الله ( 3 ) : يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزئ .

ولا يصح من السكران وإن وجب عليه .

والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط ( 4 ) : يصح كلها مع سبق النية ، بناء على إجزاء النية للأيام .

والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما ، وفي المبسوط ( 5 ) : لو أسلم قبل الزوال أمسك ، ورواية العيص ( 6 ) تدفعه ، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) .

ولا على المسافر حيث يجب القصر ، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره ، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه ، فظاهر

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 354 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 266 .

( 3 ) المقنعة : ص 352 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 276 ، 285 .

( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 286 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 238 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 266 .

( 8 ) المعتبر : ص 313 .