الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص268
قطعا .
ولو عدل من فرض غير معين ( 1 ) إلى نفل ( 2 ) فوجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النية باقيا .
ويتأدي رمضان بنية النفل مع عدم علمه ، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة ، ويتأدي رمضان وكل معين بنية الفرض وغيره بطريق الأولى ، وفي تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع ، وينسحبان في المعين غيره لو نوى فيه غيره ، ولا يجزئ عما نواه في الموضعين إجماعا .
ويتأدي قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور ، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ ، وحكم المعين كذلك ، ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ، ولو فقد الظن تخير ، ويجعله هلاليا إن أمكن وإلا عدديا ، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما .
ويتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير ، فيحدث نية التعيين لرمضان ، ولو قيده بالسفر وسافر لم يتحر في إفطاره ولا إفطار العيدين ، ويجزئ التحري في كل صوم متعين .
ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا ، وظاهر كلام المفيد ( 3 ) والحسن ( 4 ) منعه .
[ 70 ] درس لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق ، نعم يمرن عليه لسبع ، ويشدد عليه لتسع ، ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم ، ولو أطاق بعض النهار فعل ، وقيل : إنما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا .
ولو بلغ في
( 1 ) في باقي النسخ : متعين .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : النفل .
( 3 ) المقنعة : ص 302 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 211 .