پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص267

ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معينا وشبهه على الأقوى ، وفي المبسوط ( 1 ) فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان ، ولا ريب أنه أفضل ، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام .

وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا ، وفيه قولان أجودهما التعدد ، ولو تقدمت عليه في شعبان لم يجزئ على الأقوى .

ويشترط الجزم مع علم اليوم ، وفي يوم الشك بالمترددة قول قوي .

ويجب استمرارها حكما ، فلو نوى الافطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم ، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل ، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم .

ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة هنا ، والوجه الافساد في الجميع .

ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال ، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال ، وكذالو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدد التعيين ، وهنا يجب التعيين في رمضان .

فروع ( 2 ) : لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول ، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا ، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 276 .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” بل قال : ولو .