الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص266
كتاب الصوم وهو توطين النفس لله على ترك الثمانية : الأكل والشرب المعتاد ( 1 ) وغيره ، والجماع قبلا أو دبرا لآدمي وغيره على الأقرب ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة مع علمه ليلا ، والحقنة بالمائع ، والارتماس على الأقوى ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والمرض والحيض والنفاس والجنابة على وجه والاغماء والسكر وطول النوم .
فيشترط نية الوجوب أو الندب والقربة ليلا ، أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس ، وكذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم ، أو من تجدد له العزم على صوم غير معين زمانه ( 2 ) كالقضاء أو النفل ، والأقرب امتداد النفل بامتداد النهار لا الفرض خلافا لابن الجنيد ( 3 ) ، وفي التهذيب ( 4 ) روايتان بجواز نية القضاء بعد الزوال .
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : للمعتاد .
( 2 ) في ” ق ” : صوم زمان غير معين .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 212 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 44 من كتاب الصيام ح 529 – 530 ج 4 ص 188 .