الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص264
والأشبه تعميم إباحة الانفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ، لفحوى رواية يونس ( 1 ) والحارث ( 2 ) ، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت .
وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع ، وجعلها المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) من الانفال وكذا البحار .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الانفال ح 17 ج 6 ص 384 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الانفال ح 14 ، ج 6 ص 383 .
( 3 ) المقنعة : ص 278 .
( 4 ) المراسم : ص 140 .