پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص263

سلموها بغير قتال ، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم ( 1 ) ، والمفاوز ، وموات الأرض ، ورؤوس الجبال ، وبطون الاودية وما يكون بها ( 2 ) ، والآجام ، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم ، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة ، والفرس الجواد ، والثوب الفاخر ، والسيف القاطع ، والدرع ، وميراث الحشري وإن كان كافرا ، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس ( 3 ) المرسلة عن الصادق عليه السلام .

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه .

وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب التحليل ، بل تمليك للحصة أو للجميع من الإمام عليه السلام .

والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم ( 4 ) ، ما لم يؤد إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق .

وتحل المساكن إما من المختص بالامام كالتي انجلى عنها الكفار ، أو من الارباح بمعنى أنه يستثنى من الارباح مسكن فما زاد مع الحاجة .

وأما المتاجر فعند ابن الجنيد ( 5 ) على العموم لرواية يونس بن يعقوب ( 6 ) ، وعند ابن إدريس ( 7 ) أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا ( 8 ) يجب عليه إخراج الخمس ، إلا أن يتجر فيه ويربح .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الانفال ح 7 ج 6 ص 367 .

( 2 ) في ” ق ” : فيها .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الانفال ح 16 ج 6 ص 369 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الانفال ح 4 ج 6 ص 379 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 202 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الانفال ح 6 ج 6 ص 380 .

( 7 ) السرائر : ج 1 ص 498 .

( 8 ) في ” م ” و ” ق ” : ولا .