الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص262
ويعتبر في الاصناف الايمان لا العدالة على الأقوى ، وفي المسكين وابن السبيل ما مر ، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر ، ولم يعتبره الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، وكذا في اعتبار تعميم الاصناف ، وأما ( 3 ) الأشخاص فيعم الحاضر .
ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة ، ومع وجود الإمام يصرف الكل إليه ، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه ، وأنكره ابن إدريس ( 4 ) .
وفي غيبته قيل : يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الامامية مستحبا أو يوصى به ، والأقرب صرف نصيب الاصناف عليهم ، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء وصلة الاصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى ، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم ، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر ، وفي وجوبه نظر ، والأقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين ، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب .
وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين ، ولا يتجاوز بالاعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين ، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الأقوى ، لأن جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به .
ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة .
والانفال للامام عليه السلام ، وهي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 262 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 496 .
( 3 ) في باقي النسخ : أما .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 492 .