الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص261
ولو أتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة .
السابع : كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا ( 1 ) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو ( 2 ) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن .
وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح ، وفي قول لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، وألحق ابن الجنيد ( 3 ) النفل من الغنائم ، وقال الشيخ ( 4 ) : لا خمس فيه .
[ 69 ] درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي ( 5 ) له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى ( 6 ) له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد ( 7 ) أن سهم الله يليه الإمام ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذ ، وأعطى المرتضى ( 8 ) المنسوب بأمه ، والمفيد ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) بني المطلب .
( 1 ) في باقي النسخ : أعرض أولا أو لا .
( 2 ) في ” ق ” : وإن ، وفي ” م ” و ” ز ” : ولو .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 203 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 68 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358 .
( 7 ) المختلف 6 ج 1 ص 204 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 205 .
( 9 ) نفس المصدر السابق .
ذكر قوله في رسالته الغرية .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 204 .