پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص261

ولو أتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة .

السابع : كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا ( 1 ) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو ( 2 ) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن .

وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح ، وفي قول لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، وألحق ابن الجنيد ( 3 ) النفل من الغنائم ، وقال الشيخ ( 4 ) : لا خمس فيه .

[ 69 ] درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي ( 5 ) له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى ( 6 ) له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد ( 7 ) أن سهم الله يليه الإمام ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذ ، وأعطى المرتضى ( 8 ) المنسوب بأمه ، والمفيد ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) بني المطلب .

( 1 ) في باقي النسخ : أعرض أولا أو لا .

( 2 ) في ” ق ” : وإن ، وفي ” م ” و ” ز ” : ولو .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 203 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 68 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358 .

( 7 ) المختلف 6 ج 1 ص 204 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 205 .

( 9 ) نفس المصدر السابق .

ذكر قوله في رسالته الغرية .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 204 .