الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص259
والمن ، وأضاف الفاضلان ( 1 ) الصمغ وشبهه .
ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف ، ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم خمس ما فضل ، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير .
ومؤونة الحج لا خمس فيها ، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس ، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر .
والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ، ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه ، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف ، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة .
ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب .
الثالث : الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره ، ولم يذكره جماعة من الأصحاب ، ولو علم صاحبه صالحه ، ولو علم قدره تصدق به ، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر ، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه .
الرابع : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس ، إما من رقبتها أو من ارتفاعها .
والنية هنا غير معتبرة من الذمي ، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر ، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع .
وهذه
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 203 ، ولم يصرح المحقق في كتبه الثلاثة الموجودة لدينا بالصمغ نعم قال في المعتبر ص 292 : أو المائعة كالنفط والقار والكبريت ولعله يقصد من هذه شبه الصمغ .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 489 .