پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص256

والصدقة على الرحم والعلماء والأموات وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ليكافئه ويشفع له ، وإنظار المعسر ، والاهداء إلى الاخوان ، والبدأة بها قبل السؤال ، وتعجيلها وتصغيرها وسترها ، ويجب شكر المنعم بها ويحرم كفرانها .

ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له ، وصدقة المديون بالمجحف ، والصدقة مع التضرر بها والمن بها ، والسؤال لغير الله ، فمن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ، وقال زين العابدين عليه السلام ( 1 ) : من سأل من غير حاجة اضطر إلى السؤال من حاجة ، وإظهار الحاجة وشكاية الفقر ، ولو اضطر إلى المسألة فلا كراهة .

وتملك بالايجاب والقبول والقبض وإن كان بالفعل ، ولا بد فيها من نية القربة ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبي ، وجوز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد .

والصدقة سرا أفضل ، إلا أن يتهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به ، أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 305 .