الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص255
السلام ( 1 ) : داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة ، وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد .
ويستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له ، والصدقة عن الولد ويستحب بيده ، والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه ، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر .
ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا ، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم .
والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال ، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ، ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء .
وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى المخالف إلا الناصب ، ومنع الحسن ( 2 ) من الصدقة على غير الذمي ( 3 ) ولو كانت ندبا ، وفي رواية ( 4 ) في المجهول حاله اعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم ، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها أفضل ، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد ، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا ، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد .
وأفضل الصدقة جهد المقل وهو الايثار ، وروي ( 5 ) أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أن الايثار على نفسه مستحب بخلافه على عياله .
ويستحب الصدقة ( 6 ) بالمحبوب وتكره بالخبيث ، والضيافة من أفضل الصدقة ، وكذا سقي الماء ، والحج عن الميت وخصوصا الرحم ، وبذل الجاه ، والكلمة اللينة ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260 .
( 2 ) المختلف 6 ج 1 ص 201 .
( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : المؤمن .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الصدقة ح 4 ج 6 ص 288 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 322 .
( 6 ) في ” ز ” الصدقة على عياله .