الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص254
كتاب الصدقة وهي العطية المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب للقربة ، قال الله تعالى ( 1 ) : ” وما تنفقوا من خير يوف إليكم ” ، وقال النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) : الصدقة تدفع ميتة السوء ، وقال عليه السلام ( 3 ) : إن الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ، وقال الصادق عليه السلام ( 4 ) : المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم ، وقال علي عليه السلام ( 5 ) : كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم ، وقال الباقر عليه السلام ( 6 ) : صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ، وقال النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين ، وقال الصادق عليه
( 1 ) سورة البقرة : الآية 272 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 255 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 268 ، وفيه : ” وعد سبعين ” .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 31 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 268 .
( 6 ) الكافي : ب 23 من كتاب الزكاة ح 3 ج 4 ص 29 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 286 .