الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص251
والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنه للفضيلة ، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب ، وفي الخلاف ( 1 ) : المستحب القوت الغالب ، وقال سلار ( 2 ) : أعلاها قيمة .
وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي ( 3 ) درهم في الغلاء والرخص ، وروي ( 4 ) ثلثاه في الرخص .
فروع : الدقيق ( 5 ) والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ، وقال ابن إدريس ( 6 ) : الخبز أصل .
الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة .
الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى ( 7 ) ففي إجزائه تردد ، وقطع بالاجزاء في المختلف ( 8 ) .
الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا .
ومصرفها المالية ، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الامكان .
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 333 .
( 2 ) المراسم : ص 135 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .
( 5 ) في ” ق ” : الأول : الدقيق .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 469 .
( 7 ) في ” ز ” : أدون .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 199 .