پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص251

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنه للفضيلة ، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب ، وفي الخلاف ( 1 ) : المستحب القوت الغالب ، وقال سلار ( 2 ) : أعلاها قيمة .

وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي ( 3 ) درهم في الغلاء والرخص ، وروي ( 4 ) ثلثاه في الرخص .

فروع : الدقيق ( 5 ) والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ، وقال ابن إدريس ( 6 ) : الخبز أصل .

الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة .

الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى ( 7 ) ففي إجزائه تردد ، وقطع بالاجزاء في المختلف ( 8 ) .

الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا .

ومصرفها المالية ، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الامكان .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 333 .

( 2 ) المراسم : ص 135 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 .

( 5 ) في ” ق ” : الأول : الدقيق .

( 6 ) السرائر : ج 1 ص 469 .

( 7 ) في ” ز ” : أدون .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 199 .