الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص250
الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنه بالقبض ، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث .
الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف ( 1 ) : على البائع لأنه لو تلف كان منه .
الخامس : فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .
ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد ، ثم يتصدق به على غيرهم .
ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوال .
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنه لا بد من الافطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشره الأخير أو نصفه بل كله .
ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر .
ولا يقدم على شوال ، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى ( 2 ) والمفيد ( 3 ) : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميون الثلاثة ( 4 ) ، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل .
ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : تكون أداء .
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 329 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 80 .
( 3 ) المقنعة : ص 249 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 1 ص 176 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 507 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 470 .