پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص250

الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنه بالقبض ، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث .

الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف ( 1 ) : على البائع لأنه لو تلف كان منه .

الخامس : فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .

ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد ، ثم يتصدق به على غيرهم .

ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوال .

ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنه لا بد من الافطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشره الأخير أو نصفه بل كله .

ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر .

ولا يقدم على شوال ، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى ( 2 ) والمفيد ( 3 ) : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميون الثلاثة ( 4 ) ، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل .

ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : تكون أداء .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 329 .

( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 80 .

( 3 ) المقنعة : ص 249 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 1 ص 176 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 507 .

( 5 ) السرائر : ج 1 ص 470 .