الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص248
إلى بلد آخر .
ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها ، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها ، ووسم النعم في القوي الظاهر ، كالفخذ في الإبل والبقر ، وأصول الآذان في الغنم ، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية .
ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد ، ويراعى فيه البلوغ والعقل والايمان والعدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى ، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء ، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز ، وكذا لو تطوع بها بغير سهم .
ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل ، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الاصناف ، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه ، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد ، ولا يسقط سهم سبيل الله ، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له .
ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين ، وكرهه ابن الجنيد ( 1 ) ، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد ( 2 ) .
[ 68 ] درس تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى ، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد ( 3 ) ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع .
ويجب إخراجها عن عياله ، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق ، أو
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 184 .
( 2 ) المقنعة : ص 243 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 193 .