پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص248

إلى بلد آخر .

ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها ، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها ، ووسم النعم في القوي الظاهر ، كالفخذ في الإبل والبقر ، وأصول الآذان في الغنم ، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية .

ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد ، ويراعى فيه البلوغ والعقل والايمان والعدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى ، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء ، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز ، وكذا لو تطوع بها بغير سهم .

ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل ، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الاصناف ، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه ، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد ، ولا يسقط سهم سبيل الله ، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له .

ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين ، وكرهه ابن الجنيد ( 1 ) ، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد ( 2 ) .

[ 68 ] درس تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى ، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد ( 3 ) ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع .

ويجب إخراجها عن عياله ، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق ، أو

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 184 .

( 2 ) المقنعة : ص 243 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 193 .