الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص247
إلى الوكيل ، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نية الوكيل ، وقال الشيخ ( 1 )لا يجزئ إلا نيتاهما .
ولو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أخذت كرها ، ويجب عليهم النية عند الدفع إلى المستحق ، ولو أخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة .
ويجب فيها الجزم ، فلو قال : هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل ، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل ، لم يجزئ ، ولو قال : إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ .
ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا ، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال .
[ 67 ] درس إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت ، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل ، ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا ، فإن لم يكن تمكن ( 2 ) من الاخراج فلا ضمان مع التلف ، وإلا ضمن .
ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق ، والأقرب التعيين مع وجوده ، فليس له إبداله في الموضعين في وجه ، نعم لو نما كان له .
وروى الكليني ( 3 ) عن الباقر عليه السلام : أنه لو أتجر بها تبعها ربحها ، ولو أتجر بماله ولما يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها .
ولو كان ( 4 ) غائبا عنه ضمن بنقله
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 233 .
( 2 ) في ” م ” : لم يتمكن .
( 3 ) الكافي : ب 43 من كتاب الزكاة ح 2 ج 4 ص 60 .
( 4 ) في باقي النسخ : كان المال .