الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص246
أقرضها زكاة فلا تملك ، ولو كان القرض مثليا فمثله ، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر .
ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب .
ولو تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق ، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنها من ماله ، ولو أذنا قال الشيخ ( 1 ) : تكون منهما .
ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ ، فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها ، ولو قال : هذه صدقة ثم قال : أردت القرض ، فالأقرب عدم السماع ، فإن ادعى علم القابض أحلفه ، فإن نكل حلف المالك واستعادها .
ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلا استحب ، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصا الأموال الظاهرة ، وأوجب المفيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) حملها إلى الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء .
ومع الوجوب لو فرقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء .
ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ ، وقيل : يستحب .
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان ، وهو قوي ، ولو عدم المستحق ونقلها لم يضمن ، وأجرة الاعتبار على المالك ، ويجوز للمالك تفرقتها ( 4 ) بنفسه ونائبه .
وتجب النية عند الدفع إلى الوالي أو المستحق ، مشتملة على الوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة ، ولا يشترط تعيين المال ، ولا يفتقر الساعي إلى نية أخرى عند الدفع إلى الفقراء ، ولو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النية .
ويجب على الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق ، والأقرب وجوبها على الموكل عند الدفع
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 228 .
( 2 ) المقنعة : ص 252 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 172 .
( 4 ) في ” ز ” و ” ق ” : تفريقها .