الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص245
جواز أخذه كواحد منهم ، إلا أن يعين له قوما .
ويكره إعادة الزكاة إلى ماله ، ولو عادت بملك قهري كالارث فلا بأس ، وكذا لو اضطر إليها .
[ 66 ] درس يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحقوحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية ، وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي ( 1 ) جواز تأخيرها شهرا أو شهرين ، وحمل على العذر .
ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي ( 2 ) جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي ( 3 ) أول السنة ، وقال الحسن ( 4 ) : يقدم من ثلث السنة ، وحمل على القرض ، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، ولو استغنى بها احتسب ( 5 ) وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه ، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها .
وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق ، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها ، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب ، خلافا للشيخ ( 6 ) مع بقاء العين ، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب ، بل له إعطاء القيمة يوم القبض ، وقال الشيخ ( 7 ) : تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 13 ، 15 ج 6 ص 211 .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : ومن .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 188 .
( 5 ) في ” م ” و ” ز ” : احتسبت .
( 6 ) و ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 229 .