پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص244

وشدة الحاجة والقرابة ، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل ، وباقي الزكوات المدقع ، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية ، وروى محمد بن مسلم ( 1 ) إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه ، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه ، ولو عدل به إلى غيره جاز .

ويكره جعل الزكاة وقاية للمال ، بل ينبغي أن تدفع إلى من لا يعتاد الاهداء إليه وبره من غيرها .

وروى الوابشي ( 2 ) جواز شراء الأب من الزكاة ، وروى عبيد بن زرارة ( 3 ) جواز الاعتاق مطلقا مع عدم المستحق ، فإن مات ولا وارث له فلاهل الزكاة ميراثه ، لأنه اشتري بمالهم ، وفيه إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم ، لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام .

وروى أبو بصير ( 4 ) جواز التوسعة بالزكاة على عياله ، وروى سماعة ( 5 ) ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة ، وروى علي بن يقطين ( 6 ) في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم .

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين ، إلا مع الاجتماع والقصور ، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي ( 7 )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المستحقين الزكاة ح 2 ج 6 ص 219 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 173 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 159 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 168 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 199