پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص242

ما يبلغه بلده ، ولو فضل أعاده ، وقيل : منشئ السفر كذلك ، وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه ، وإن كان له كفاية في الحضر ، وقيل : ابن السبيل هو الضيف إذا كان محتاجا في الحال وإن كان غنيا في بلده ، رواه الشيخان ( 1 ) .

ولو نوى المسافر إقامة عشرة خرج عن ابن السبيل عند الشيخ ( 2 ) ، ولم يخرج عند ابن إدريس ( 3 ) ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق .

[ 65 ] درس يشترط فيهم إلا المؤلفة الايمان ، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا ، ولو في زكاة الفطرة على الأقرب ، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم .

وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر ، وفي الساعي يعتبر إجماعا .

ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد ، وفي رواية عمران القمي ( 4 ) يجوز للولد ، وفي رواية أخرى ( 5 ) يعطى ولد البنت ، ويحملان على المندوبة .

ولو أخذ من غير المخاطب بالانفاق فالأقرب جوازه ، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها .

ويجوز للزوجة إعطاء زوجها ، وإعطاء الزوجة المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد ، أشبهه الجواز ، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء .

( 1 ) المقنعة : ص 241 ، المبسوط : ج 1 ص 253 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 257 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 458 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 167 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 167 .