الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص241
هو كمن يمتنع من أداء ما يجب ( 1 ) عليه ، ويحمل على الكراهية ، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع .
والعاملون ، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحفظا ودلالة .
والمؤلفة قلوبهم ، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : هم المنافقون ، وفي مؤلفة الاسلام قولان ، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله .
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة ، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة ، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف ، ويجوز صرفها إلى المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم ، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته .
ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد ، ولو دفعه في غيرها ارتجع .
والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء ، ولو كانفي معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة ، ولو جهل الحال فالمروي ( 3 ) المنع .
ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته .
ودين واجب النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه .
ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه ، وقيل : وإن ترك مع تلف المال ، وإعطاء الغارم لاصلاح ذات البين وإن كان غنيا .
وفي سبيل الله ، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق ، والأقرب إلحاق القرب به ، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج والزائرين .
وابن السبيل ، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده ، فيأخذ
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : وجب .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 181 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 91 .