پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص240

النصاب ولا الحول ، والمخرج ربع العشر .

ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية ، وروى شعيب ( 1 ) عن الصادق عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به ، وروى عبد الحميد ( 2 ) عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول .

وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها ، إلا السخال ، ففي رواية زرارة ( 3 ) عنه عليه السلام حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، وروى رفاعة ( 4 ) عنه لا عشر في الخراجية .

وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة .

[ 64 ] درس

أصناف المستحقين للزكاة

ثمانية : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، وقيل : من لا يملك نصابا ولا قيمته ، والمروي ( 5 ) أن المسكين أسوأ حالا .

ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك ، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم ، وكذا ذو الصنعة والضيعة ، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق ، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ ؟ قولان .

ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الأخذ .

ولو تعفف المستحق ففي رواية ( 6 )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 116 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 116 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الانعام ح 2 ج 6 ص 83 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الغلات ح 2 ج 6 ص 132 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 144 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 218 .