الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص238
لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان .
ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت ، ولو ضاقت التركة قدمت ، وفي المبسوط ( 1 ) : توزع .
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة ( 2 ) .
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه .
وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب .
ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالاخراج ، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين .
[ 63 ] درس
، وأوجبها ابنا بابويه ( 3 ) ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة ، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية ، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى .
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما ، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول ، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة .
ولا يشترط بقاء العين في الأصح فلو تبدلت زكيت ، وفي بناء حول العروض ( 4 ) على حول النقدين قولان ، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض ( 5 ) ما دامت التجارة .
وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان ، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق ، وفي
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 219 .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 540 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 14 .
( 4 ) و ( 5 ) في باقي النسخ : العرض .