الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص236
أن يكون أجود أو بالقيمة ، ويجزئ الذكر والانثى عن مثلهما ومخالفهما .
ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه ، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ، ولا يجبر جنس بآخر .
[ 62 ] درس
الحول ، والسكة وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي ، وزكاته إعارته ، والنصاب ، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فيما دون أربعه بعده ، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها ، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة ، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق .
والمغشوش يشترط بلوغ خالصه نصابا ، فإن شك فيه فلا شئ ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس ، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافيه بحسابها ، ولا عبرة بالرغبة ، والإخراج بالقسط ، وفي المبسوط ( 1 ) : يجزئ الأدون مع تساوي العيار .
ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه ، فلا زكاة في البلح ، ويجب في البسر والحصرم على الأصح ، ووقت الاخراج عند الجفاف والتصفية .
والنصاب ، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي ، هو ( 2 ) ثلاثمائة صاع
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 209 .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : هي .