پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص231

المفلس ( 1 ) .

وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان : أقربهما السقوط ، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده .

ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط ، والأقرب إبطال الملك أيضا ، ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء .

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالاسلام ، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فلا ضمان ، ولو تلف البعض فبالنسبة ، وكذا لو تلف قبل الاسلام أو بعده ولم يحل الحول .

ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول ، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان : أشبههما السقوط .

فروع : في الصداق ( 2 ) لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها ، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها ، وبه قطع في المبسوط ( 3 ) ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض إليها .

الثاني : لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها ، ويقدم حق الزكاة وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب .

الثالث : لو طلقها بعد الاخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط ( 4 ) .

( 1 ) في ” م ” الفلس .

( 2 ) في ” ز ” الأول : في الصداق .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 208 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 207 – 208 .