پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص230

[ 60 ] درس يشترط أيضا في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، لعدم التمكن من التصرف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل ، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية .

ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض ، ولا الوصية قبل الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول .

وإمكان التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح ، والصداق من حين عقد النكاح ، والخلع من حين البذل والقبول ، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال ، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه ، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك .

ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه ، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله ، ولو عادت هذه إليه استحب زكاتها لسنة ، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور ، وقول ابن إدريس ( 1 ) بعدم الفرق مزيف .

ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه ، ولا الكفر ، نعم لو أسلم استأنف الحول ، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول ، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت ، وفي المبسوط ( 2 ) : أو ينتقل إلى دار الحرب .

وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض ، وقال الشيخ ( 3 ) : يمنع حجر

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 447 .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 204 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 224 .