الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص224
ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق ، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم ، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم ، وروي ( 1 ) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم .
ولو علم نجاسة على الإمام ، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها ، ففي جواز الاقتداء نظر .
ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على ( 2 ) جانبي الإمام ، واليمين أفضل .
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض ، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن ، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير ، ويستحب للامام التعجيل في الحضور ، وقيل : يتوسط ، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام ، ولا يجعلا ذلك عادة .
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل ، فقد روي ( 3 ) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيه ويتأكد مع المجاورة ، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس ، ويسقط لو فجأه ركوعهم ( 4 ) ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط .
وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة ، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء ، والاستئناف أفضل .
ويفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه ، وينبهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك التنبيه ( 5 ) فالأقرب صحة الصلاة ، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا .
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن ، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438 .
( 2 ) في باقي النسخ : عن .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .
( 4 ) في ” ز ” : ركوعه .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .