پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص224

ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق ، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم ، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم ، وروي ( 1 ) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم .

ولو علم نجاسة على الإمام ، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها ، ففي جواز الاقتداء نظر .

ولو امتلات الصفوف جاز وقوف المأموم على ( 2 ) جانبي الإمام ، واليمين أفضل .

ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض ، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن ، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير ، ويستحب للامام التعجيل في الحضور ، وقيل : يتوسط ، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام ، ولا يجعلا ذلك عادة .

ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل ، فقد روي ( 3 ) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيه ويتأكد مع المجاورة ، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس ، ويسقط لو فجأه ركوعهم ( 4 ) ، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط .

وحق الاستنابة للامام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة ، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء ، والاستئناف أفضل .

ويفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه ، وينبهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك التنبيه ( 5 ) فالأقرب صحة الصلاة ، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا .

ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن ، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438 .

( 2 ) في باقي النسخ : عن .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 381 .

( 4 ) في ” ز ” : ركوعه .

( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .