پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص223

من الانفراد ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا ، فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما ، وكذا التسليم .

ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة ، ووقت القيام عند قد قامت ، وقيل : عند فراغ الأذان .

ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه ، ويتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف ، وبين المشي في ركوعه إليه ، فيستحب جر الرجلين بغير تخط ، وليكن الذكر في حال قراره .

ويستحب للامام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ، ولا يفرق بين الداخلين .

ويستحب للامام تخفيف الصلاة ، ويكره التطويل خصوصا ( 1 ) لانتظار منيأتي ، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق ، ويستحب للمأموم قول ” الحمد لله رب العالمين ” إذا فرغ الإمام من الفاتحة .

[ 59 ] درس يكره وقوف المأموم وحده اختيارا ، وجذبه آخر من الصف إليه على قول ، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه ، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب .

ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ، والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب ، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم ( 2 ) ، ويختار الله أحبهما إليه .

ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ ، وإن ذكر في الأثناء انفرد .

ويتابع المأموم الإمام في الاذكار المندوبة ندبا ، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد ، ولا يجزئ عن وظيفته .

( 1 ) في باقي النسخ : وخصوصا .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 155 .