پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص220

وحده جماعة يراد به الفضيلة .

وثالثها : أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه ، ولا عبرة بمسجده ، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها .

ورابعها : نية الاقتداء بعد نية الإمام ، ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف ، ولا يشترط في انعقادها نية الامامة إلا في الجماعة الواجبة ، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة .

وخامسها : تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل .

وسادسها : وحدة الإمام ، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل ، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول .

وسابعها : أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى ، وقيل : بشبر ، ولا حجر ( 1 ) في الأرض المنحدرة ، وعلو المأموم جائز بالمعتد .

وثامنها : مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف ، والمحكم العرف ، ويظهر من الشيخ ( 2 ) جواز ثلاثمائة ذراع ، ومن الحلبي ( 3 ) التقدير بما لا يتخطى ، وهو مروي ( 4 ) ويحمل على الندب ، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء .

فرع : لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب ، ولو

( 1 ) في ” ق ” : حرج .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 156 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 144 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 462 .