پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص218

صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ، وقال ( 1 ) : من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ، وأمر ( 2 ) أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع ( 3 ) النداء ، وقال صلى الله عليه وآله ( 4 ) : ما من ثلاثة في قرية ( 5 ) لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال النبي ( 6 ) صلى الله عليه وآله ( 7 ) : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ، وتوعد ( 8 ) بإحراق بيوت من لم يحضرها .

والكلام إما في شروطها أو أحكامها ، والشروط عشرة .

أحدها : أهلية الإمام بإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده ، وصحة صلاته ، وقيامه إن أم القيام ، وبلوغه ، وعقله ، وإتقان القراءة إلا بمثله ، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى ، وكونه غير مؤتم .

فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أموا أمثالهم .

ويعلم العدالة بالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الاسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ( 9 ) ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى .

ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم .

( 1 ) المحاسن ( كتاب ثواب الأعمال ) : ص 52 .

( 2 ) وسائل الشيعة ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 377 .

وفيه : حبلا بدلا من خيطا .

( 3 ) في ” ق ” : يستمع .

( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 196 .

( 5 ) في ” ز ” : في قرية أو بدو ، وفي ” م ” و ” ق ” : ولا بدو .

( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 371 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 ج 5 ص 377 .

( 9 ) المختلف : ج 1 ص 159 .