پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص216

العدو .

والأقرب جواز تعدد الصفوف ، ويترتبون في السجود والحراسة .

وفي جواز هذه الصلاة في الامن وجهان ، إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في الاقتداء .

ورابعها :صلاة المطاردة والمعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا وراكبا ، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته ، فإن تعذر أو مأ ويجعل السجود أخفض .

ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام ، فإن عجز سقط .

ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة ، ولو اختلفت فالأقرب أنه كالاستدارة حول الكعبة ، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي قبلة في حقه ، بخلاف المجتهدين .

والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر ( 1 ) هنا إذا احتيج إليه .

ومع تعذر الأفعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم على الأقوى ، وهي صلاة علي عليه السلام ( 2 ) وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين ، ولم يأمرهم بإعادتها .

ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع ، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى قصر العدد ، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيرها .

والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن ، فلو زال الخوف والوقت باق أتم .

ولو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت ، أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء .

ولا يقضي ما صلاه خائفا مطلقا ، إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا

( 1 ) في ” ق ” : مغتفرة .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ، 10 ، 12 ج 5 ص 486 .