پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص213

فرابع الأقوال الاتمام ( 1 ) في الموضعين وهو أقرب ، والظاهر أنه يشترط مضي كمال الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره ، والقضاء تابع للأداء ، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت .

[ 55 ] درس لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا ، ولو قصر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا ، إذا كان يعلم المسافة ، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت باق أعاد قصرا ، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر ، وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة في الوقت أو بعده ، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالاشكال أقوى .

ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا في رواية ( 2 ) شاذة .

ولو قصر الثنائية أعاد إجماعا .

ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبي ( 3 ) : يعيد الصلاة في الوقت ، ولو كان ناسيا ، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة ، وقال علي بن بابويه ( 4 ) والحسن ( 5 ) : يعيد مطلقا ، وهو قوي على القول بوجوب التسليم ، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر .

ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد ( 6 ) للرواية ( 7 ) ، وتحمل على نية المقام .

( 1 ) في باقي النسخ ، التمام .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 531 .

( 3 ) الكافي في الفقه ص 116 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 164 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 164 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 107 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 533 .