الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص204
في البناء ، والأقل أفضل .
فروع : كل ( 1 ) شك يتعلق بالاوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين ، فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت والشك بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك ، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع ، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان ، ونفاهما ابن إدريس ( 2 ) ، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود ، فقولان أقربهما الاتمام والمرغمتان .
الثاني : لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة ، فالحكم واحد إلا أنه يزيد المرغمتين ، ويحتمل البطلان ، أما الشك بين الإثنين والخمس فمبطل مطلقا ، والشك بين الثلاث والخمس كذلك ، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا بين الإثنين والأربع .
الثالث : لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل ، ولو شك في الركعتين بطلت ، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى ( 3 ) .
حققناه في الذكرى ( 4 ) .
الرابع : يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) .
( 1 ) في ” ز ” : الأول : كل .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 250 .
( 3 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .
( 4 ) الذكرى : ص 225 .
( 5 ) المقنعة : ص 146 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 254 .