الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص201
والظان يتبع ظنه وإن كان في الاوليين ، ويظهر من ابن إدريس ( 1 ) تخصيصه بالأخيرتين ، ولا يبطل الشك في أفعال الاوليين على الأصح ، ونقل الشيخ ( 2 ) البطلان ، وفي النهاية ( 3 ) : تبطل بالشك في الركوع منهما .
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد ( 4 ) للسهو وإن كانت من الاوليين ، وقال في التهذيب ( 5 ) : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن ( 6 ) البطلان وإن كان من الأخيرتين ، لرواية المعلى بن خنيس ( 7 ) ، ولا تقضى السجدةالمنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه ( 8 ) حيث قال : تقضى السجدة من ركعة في تاليتها .
ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن ( 9 ) والحلبي ( 10 ) ، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس ( 11 ) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع .
[ 52 ] درس لو شك في عدد الاوليين بطلت الصلاة ، وقال علي بن بابويه ( 12 ) : إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 250 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 120 – 121 .
( 3 ) النهاية : ص 92 .
( 4 ) في باقي النسخ : وسجد .
( 5 ) التهذيب : ج 2 ص 154 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 131 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 131 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 131 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 119 .
( 11 ) السرائر : ص 245 .
( 12 ) المختلف : ج 1 ص 132 .