پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص200

غير الركن أو زاده سهوا ، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا .

ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والاخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء .

ولا حكم للشك مع الكثرة ، ويحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في ثلاث فرائض ، فيبني على وقوع ما شك ( 1 ) فيه ، فلو فعله فالأقرب البطلان .

ولا لشك الإمام وحفظ المأموم وبالعكس .

ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما ، فيبني على فعل ما شك فيه ، أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات ، ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك ، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو ، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك ، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له ، ولو شك هل وقع منه سهوا أو في كون الواقع له حكم فلا شئ ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك .

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : لا يلتفت ، ونقله عن المفيد ( 3 ) ، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة .

ولو شك في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت ، وأوجب في النهاية ( 4 ) التدارك ما لم يركع وكذا التشهد .

( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : ما يشك .

( 2 ) السرائر : ج 1 ص 248 .

( 3 ) نفس المصدر السابق .

( 4 ) النهاية : ص 88 .