پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص196

والقنوت للقراءة ، والتكبير عند كل رفع ، وفي الخامس والعاشر ” سمع الله لمن حمده ” ، والبروز تحت السماء ، والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء ، ونفاها ابن إدريس ( 1 ) ، وأوجبها المرتضى ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) .

[ 50 ] درس تستحب صلاة الاستسقاء كالعيد ، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء ( 4 ) ، وأفضله المرسوم ، ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن ( 5 ) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها ، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار ، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرقا بينهم وبين الأمهات ، ولا يكون معهم كافر .

ويقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وتصلى جماعة ، ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة ، ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، قيل : ولا يستحب لغيره ، ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة ، ثم يسبح عن يمينه مائة ، ويهلل عن يساره مائة ، ويحمد مستقبل الناس مائة ، رافعا صوته بالجميع ، ويتابعونه على ذلك ، ثم يخطب خطبتين ، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما ، وتكرار ( 6 ) الخروج لو تأخرت الاجابة ، وليكن في

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 324 .

( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 46 .

( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

الكافي في الفقه : ص 156 .

( 4 ) في ” ق ” : المياه .

( 5 ) في ” ز ” و ” ق ” : من .

( 6 ) في باقي النسخ : ويكرر .