الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص194
بالعكس ، أو يقرأ ( 1 ) في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير .
ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وألحق ابن الجنيد ( 2 ) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه ، ومنع الحلبي ( 3 ) من الصلاة تطوعا ( 4 ) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ولم يثبت ، ويعمل منبرا ( 5 ) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع .
ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاده ، ولو نسيه حتى ركع قيل : يقضيه بعد التسليم .
ولو سبق المأموم والى بين التكبير ، فإن تعذر قضاه ، وتجب سجدتا السهو لنسيانه .
ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد .
ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب الحضور الحلبي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) مطلقا ، وابن الجنيد ( 8 ) على غير قاصي المنزل .
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه ( 9 ) الظهرين .
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى ، أولها ظهر العيد ، وفي الامصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى ( 10 ) وابن الجنيد ( 11 ) ، وهو ” الله أكبر ” ثلاثا ” لا إله إلا الله والله أكبر
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 115 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 4 ) في باقي النسخ : الصلاة من التطوع .
( 5 ) في باقي النسخ : منبر .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 123 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 113 .
( 9 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 13 ( 10 ) الانتصار : ص 57 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 155 .