پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص193

الخطبة دون غيره ، لصحيحة زرارة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، ومنع الحلبي ( 2 ) من القضاء مطلقا .

والعدد كالجمعة ، وقال الحسن ( 3 ) : سبعة هنا .

والخطبتان بعدها ، وتقديمهما بدعة غير مجزئة ، وهما سنة في المشهور ، وصفتهما كما مر .

ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر ، والأضحية وأحكامها في الأضحى ، والحث عليهما ، وإمام الحاج يذكر المناسك .

ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام .

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال .

ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى ، وأن يطعم قبل خروجه فيه ، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته .

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع ( 4 ) الفجر .

والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن : الصلاة .

وكيفيتها أنها تصلى ركعتين كسائر الصلوات ، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الأقوى ، خمس للركعة ( 5 ) الأولى وأربع للثانية ( 6 ) ، وتسع قنتات وجوبا بما سنح ، والمرسوم أفضل .

وسننها الاصحار بها إلا بمكة ، قيل : والمدينة ( 7 ) ، ويسقط الاصحار بالمطر وشبهه ، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة ، وكذلك المأموم ، والجهر بالقراءة والقنوت ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ، أو

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 154 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 111 .

( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 5 ) في ” م ” و ” ق ” : في الركعة .

( 6 ) في ” ق ” : في الثانية .

( 7 ) في باقي النسخ : وبالمدينة .