الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص192
فرع : لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها ، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده .
[ 48 ] درس تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة ، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى ، ( ومنع أبو الصلاح ( 1 ) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب ] ( 2 )وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن ( 3 ) والصدوق ( 4 ) سقوطها بفوات الإمام ، لصحيحة ( 5 ) محمد بن مسلم ( 6 ) عن أحدهما عليه السلام ، وقال علي بن بابويه ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) : يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا ، لما روي ( 9 ) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا ، ثم ابن بابويه ( 10 ) يجعلها بتسليمة ، وابن الجنيد ( 11 ) بتسليمتين .
ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا .
ولا تقضى مع الفوات وجوبا ، وجوزه الشيخ ( 12 ) ، واستحبه ابن إدريس ( 13 ) ، وفصل ابن حمزة ( 14 ) بقضاء مستمع
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 154 .
( 2 ) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 113 .
( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 13 .
( 5 ) في باقي النسخ : لصحيح .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 114 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 114 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 114 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 114 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 318 .
( 14 ) الوسيلة : ص 111 .