الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص191
الشيخ في المبسوط ( 1 ) .
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ، ولا يحرم على غيره ، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ ( 2 ) ، والأقرب التحريم ، وكذا ما يشبه البيع من العقود ، والأقرب انعقادها .
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أو لا ، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدم عليه ، تأسيا بالأذان بين يدي رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه وآله ، والكراهية أقوى ، وفسره ابن إدريس ( 4 ) بالأذان بعد فراغ الخطيب .
والمزاحم عن السجود ولا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق ، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ، ويسجد معه بنية أنهما للأولى ، والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية ، فلو نواهما للثانية بطلت ، وفي رواية حفص ( 5 ) عن الصادق عليه السلام يسجد أخرى ( 6 ) للأولى ، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة ، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول .
ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية .
ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده رجحنا الاحتياط على أصل البقاء .
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع الفجر .
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 144 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 150 .
( 3 ) في باقي النسخ : النبي .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 295 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 33 .
( 6 ) في ” م ” و ” ز ” : سجد أخريين .