پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص188

ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته ، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما نهي ( 1 ) عنه ، ومحافظته على أول أوقات الصلوات ، والتعمم ولو صيفا ( 2 ) ، والارتداء ببرد يمنية ( 3 ) ، وصعوده على عال ، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب ، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد ، واستقبالهم ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذنون ( 4 ) ، وقال أبو الصلاح ( 5 ) : يؤذنون قبل صعوده ، وبه رواية ( 6 ) مقطوعة ، ورفع صوته .

والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء ، ووجوب إسماع العدد ، وجواز مغايرة الخطيب للامام خلافا للراوندي ( 7 ) ، واشتراط عدالته كالامام ، أما ( 8 ) البلوغ والعقل وطهارة المولد والايمان فشرط فيهما ، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك .

ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره ، وقيل : يختص بوقت الاختيار ، وقدره أبو الصلاح ( 9 ) بالأذان والخطبتين والركعتين من الزوال ، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها ، وقيل : يجزئ التحريم ( 10 ) ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أوشك في سعة الوقت للخطبتين وركعة ، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين .

ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها .

والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو ( 11 ) في الثانية ، ولا يضره فوات

( 1 ) في باقي النسخ : ينهى .

( 2 ) في باقي النسخ : قيضا .

( 3 ) في ” ق ” يمانية .

( 4 ) في ” ق ” : المؤذن .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 151 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 38 .

( 7 ) فقه قرآن للراوندي : ج 1 ص 135 .

( 8 ) في ” ق ” : وأما .

( 9 ) الكافي في الفقه : ص 153 .

( 10 ) في ” ق ” : التحريمية .

( 11 ) أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ .