الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص185
والاستعاذة من النار ، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره ، وقول : ” سبحان ربك رب العزة عما يصفون ” الآيتين ، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله ، والاقبال بالقلب وتيقن الاجابة .
وسجدتا الشكر ، والتعفير بينهما ، وسؤال الحاجة فيهما ، وقول : ” شكرا ” مائة مرة ، أو ” عفوا ” ، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه ، والانصراف عن اليمين .
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع ، وفي السامع قولان : أحوطهما الوجوب ، ويستحب في باقي السجدات مطلقا ، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح ، وتقضى لو فاتت ، ووجوبها أو ندبها فوري ، ويستحب الذكر فيها ، والتكبير للرفع منها خاصة .
ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح ، والردة ، والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والأنين والتأوه ، وفي الاكراه عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر ، ولو تكلم بظن ( 1 ) الخروج بعد أن سلم عامدا فالأقرب أنه كالناسي ، وفي النهاية ( 2 ) : يعيد الصلاة بالكلام ، أما لو أحدث أو استدبر فالاشبه الإعادة ، وكذا لو فعل فعلا كثيرا ، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا .
والقهقهة لا التبسم ، والبكاء للدنيا لا للآخرة ، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية ، والكتف إلا لتقية ، وكرهه أبو الصلاح ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ، واستحب تركه ابن الجنيد ( 5 ) ، وقد سبقهم الاجماع .
والأكل والشرب إذا كثرا أو أديا ( 6 )
( 1 ) في باقي النسخ : لظن .
( 2 ) النهاية : ص 93 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 4 ) المعتبر : ص 196 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 100 .
( 6 ) في باقي النسخ : آذنا .