الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص183
ثم يجب التسليم آخر الصلاة ، وصورته : ” السلام عليكم ” ، وعليه الموجبون ، وبعضهم أضاف ” ورحمة الله وبركاته ” ، وهو أولى لرواية ابن أذينة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء وأكثر القدماء على الخروج بقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وعليها معظم الروايات ( 2 ) ، مع فتواهم بندبيتها ، ومنهم من قال : يخرج بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم في التشهد ، وخير بعض المتأخرين بين الصيغتين ، ولا بأس به .
ويجب الجلوس بقدره ، والطمأنينة فيه ، ومراعاة لفظه ، ولا يجب نية الخروج به .
وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة ، وإتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره ، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه ، والمنفرد بمؤخر عينه ، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه ، وإن لم يكن على يساره أحد ولا حائط اجتزأ بيمينه ، وفي رواية علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه عليهما السلام التسليم على الجانبين مرتين مطلقا ، ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام ، والمؤتم ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين .
[ 45 ] درس المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق ، وأنها تجمع بين قدميها قائمة ، وتضم بيديها ثدييها ، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها ، وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين ، وبالجلوس قبل السجود ، وتسجد لاطئة بالأرض
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاةح 10 ج 4 ص 679 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ج 4 ص 1012 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التسليم ح 2 ج 4 ص 1007 .